Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

سجد (¬١) وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم (¬٢)، وإن سبح به ثقتان (¬٣) فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلًا (¬٤) أو ناسيًا ولا من فارقه (¬٥)، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا (¬٦)، ولا نفل بيسير شرب عمدًا (¬٧). وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه

(¬١) (سجد) لماروى ابن مسعود "أن النبي ﷺ صلى خمسًا، فلما انفتل قالوا: صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم" رواه مسلم.

(¬٢) (وسلم) وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد عقب ذكره وتشهد وسلم وصحت صلاته، وبهذا قال الحسن وعطاء والزهرى والنخعي ومالك والشافعي وإسحق.

(¬٣) (ثقتان) وقال الشافعي: إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما، ولنا أن النبي ﷺ رجع إلى أبي بكر وعمر في حديث ذى اليدين.

(¬٤) (لا جاهلًا) لأن أصحاب النبي ﷺ تابعوه في الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم، وتابعوه في السلام في حديث ذى اليدين.

(¬٥) (ولا من فارقه) لأنهم فارقوه لعذر أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث.

(¬٦) (أو شرب سهوًا) وهو قول عطاء والشافعي، لقوله ﵊ "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان".

(¬٧) (عمدًا) لما روى أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد التطوع وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 131 (SanadKitab #807, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.