Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

والصلاة على رسوله محمد ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى

الله ﷿، وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة (¬١).

ومن سننهما أن يخطب على منبر (¬٢) أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا (¬٣)

ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا (¬٤) ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة (¬٥) ويدعو للمسلمين.

(فصل) والجمعة ركعتان (¬٦)، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم

(¬١) (من يتولى الصلاة) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى والشافعى، والرواية الأخرى يشترط لأن النبي ﷺ كان يفعله.

(¬٢) (على منبر) وأن يكون على أيمن القبلة، وقد أمر النبي ﷺ أن يعمل له أعواد يجلس عليها إذا كلم الناس متفق عليه.

(¬٣) (ويخطب قائمًا) روى عن أحمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعى، وكان ﷺ يخطب قائمًا.

(¬٤) (أو عصًا)، لما روى الحكم بن حزن قال "وفدت إلى رسول الله ﷺ فشهدنا معه الخطبة، فقام متكئًا على عصا أو قوس".

(¬٥) (ويقصر الخطبة) لما روى عمار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.

(¬٦) (ركعتان) وعن عمر أنه قال "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ وقد خاب من افترى" رواه أحمد وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 176 (SanadKitab #807, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.