والصلاة على رسوله محمد ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى
الله ﷿، وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة (¬١).
ومن سننهما أن يخطب على منبر (¬٢) أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا (¬٣)
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا (¬٤) ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة (¬٥) ويدعو للمسلمين.
(فصل) والجمعة ركعتان (¬٦)، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم
(¬١) (من يتولى الصلاة) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى والشافعى، والرواية الأخرى يشترط لأن النبي ﷺ كان يفعله.
(¬٢) (على منبر) وأن يكون على أيمن القبلة، وقد أمر النبي ﷺ أن يعمل له أعواد يجلس عليها إذا كلم الناس متفق عليه.
(¬٣) (ويخطب قائمًا) روى عن أحمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعى، وكان ﷺ يخطب قائمًا.
(¬٤) (أو عصًا)، لما روى الحكم بن حزن قال "وفدت إلى رسول الله ﷺ فشهدنا معه الخطبة، فقام متكئًا على عصا أو قوس".
(¬٥) (ويقصر الخطبة) لما روى عمار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.
(¬٦) (ركعتان) وعن عمر أنه قال "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ وقد خاب من افترى" رواه أحمد وابن ماجه.