غير الزلزلة (¬١) لم يصل، وإن أتى في كل ركعة بثلاث كوعات أو أربع أو خمس جاز.
باب صلاة الاستسقاء (¬٢)
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصى
والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام
(¬١) (غير الزلزلة) وصلى ابن عباس الزلزلة بالبصرة. رواه سعد، وقال مالك والشافعي: لا يصلي لشئ من الآيات سوى الكسوف.
(¬٢) (الاستسقاء) وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعى لأنه ﵊ فعلها وكذلك خلفاؤه فروى عبد الله بن زيد قال "خرج ﷺ يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول راه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" متفق عليه. وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، وليس هذا بشئ فإنه قد ثبت بما ذكرنا من الحديث.