(فصل) السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها (¬١) ويكبر أربعًا يقرأ في الأولى بعد التعوذ
(¬١) (وعند وسطها) لأن أنسًا "صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فلما فرغ قال: احفظوا" وحسنه الترمذي. وعن سمرة قال "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة فقام وسطها" متفق عليه.