والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها (¬١) حتى توضع. ويسجى قبر امرأة فقط واللحد
(¬١) (جلوس تابعها) للدفن لقوله ﵊ "من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، ولمسلم عن علي "قام رسول الله ﷺ ثم قعد" قال الترمذي: روي عن بعض أصحابه أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي.