ولا زكاة في مال
من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا (¬١). وكفارة كدَين. وإن ملك
نصابًا
(¬١) (ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي ﷺ يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.