(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (¬١) وثلاثة أرباعه بهما (¬٢)،
فإن تفاوتا فبأكثرهما
(¬١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(¬٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (¬١) وثلاثة أرباعه بهما (¬٢)،
فإن تفاوتا فبأكثرهما
(¬١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(¬٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 220 (SanadKitab #807, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.