إخراجها إلا بنية (¬١). والأفضل أن يفرقها
بنفسه (¬٢) ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد (¬٣). والأفضل
(¬١) (إلا بنيه) لقوله ﵊ "إنما الأعمال بالنيات" وأداؤها عمل، ولأنها عبادة، منها فرض ونفل فافتقرت إلى نية كالصلاة.
(¬٢) (يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك. وقال الثوري: أحلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها.
(¬٣) (ما ورد) لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا" أخرجه ابن ماجه.