ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم (¬١).
(فصل) ولا تدفع إلى هاشمى ومطلبى ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غنى منفق، ولا إلى فرعه (¬٢) وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا أو بالعكس لم يجزئه، إلا لغنى ظنه فقيرًا و (صدقة التطوع) مستحبة (¬٣) وفي رمضان (¬٤) وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن
(¬١) (لا تلزمه مؤنتهم) إذا تولى الرجل تفريق زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي.
(¬٢) (ولا إلى فرعه) ومنهم ولد البنت لقوله ﵊ "إن ابني هذا سيد" يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه.
(¬٣) (مستحبة) لقوله تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" متفق عليه.
(¬٤) (وفي رمضان) لأن الحسنات تضاعف فيه، وفيها إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره.