بلا حاجة، ومضغ علك قوى. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر،
ويكره العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته (¬١) ويجب اجتناب كذبا وغيبة وشتم (¬٢)، وسن لم شتم قوله "إني صائم"
(¬١) (لمن تحرك شهوته) وإذا كانت لا تحرك شهوته فلا تكره له وهو مذهب أبي حنيفة والشافعى، لأن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم لما كان مالكًا لأربه.
(¬٢) (وشتم) كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد فقالوا نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدًا، وقال رسول الله ﷺ "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه أحمد والبخاري.