مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها (¬١).
ومن نذره أو الصلاة مسجد غير الثلاثة
(¬١) (مسجد بيتها) وإن نوى الاعتكاف في مدة وشرع فيها فله إتمامها والخروج منها متى شاء وبه قال الشافعى، وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه فعليه قضاؤه.