ولا يشهد جنازة (¬١) إلا أن يشترطه،
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه (¬٢). ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
(¬١) (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام.
(¬٢) (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.