ويحرم عقد نكاح (¬١) ولا يصح ولا
فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول
(¬١) (ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
ويحرم عقد نكاح (¬١) ولا يصح ولا
فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول
(¬١) (ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 284 (SanadKitab #807, hlm. urut 282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.