ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل (¬١) وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية (¬٢).
باب صفة الحج والعمرة
(¬١) (وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.
(¬٢) (قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.