اليسرى (¬١)
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها (¬٢). ويجوز عكسها،
(¬١) (معقولة يدها اليسرى) واستحب ذلك مالك والشافعى وإسحق وابن المنذر، قال عطاء: يستحب وهي باركة، وجوز الثوري وأصحاب - الرأي كلا الأمرين، ولنا ما روى زياد بن جبير قال "رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد ﷺ " متفق عليه. وكيف نحر أجزأه.
(¬٢) (ويذبح غيرها) فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أبيح، لأنه لا يتجاوز محل الذبح.