Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 363

  1. كتاب البيع

العاقد جائز التصرف، فلا

يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة (¬١) كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد،

إلا الكلب (¬٢)

(¬١) (من غير حاجة) احترازًا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة والخمر لدفع لقمة غص بها.

(¬٢) (إلا الكلب) فلا يجوز بيعه وإن صلح للصيد بغير خلاف في المذهب، وبه قال الحسن وربيعة وحماد والشافعي، ورخص في ثمن كلب الصيد جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها، ولنا أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه، وهذا الحق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 363 (SanadKitab #807, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.