Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 365

  1. كتاب البيع

في غير مسجد (¬١). وأن يكون من مالك أو من

يقوم مقامه (¬٢). فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن

(¬١) (في غير مسجد) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وروي عن ابن عمر وهو قول الشافعي لأنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر كالظاهر، واختاره الشيخ. والثانية لا يجوز لأنه ﵊ لما سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال "هو حرام" متفق عليه. وهذا قول ابن المنذر وهو الصحيح إن شاء الله. ولا قول لأحد مع النص.

(¬٢) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل والولي، لقوله ﵊ "لا تبع ما ليس عندك" رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 365 (SanadKitab #807, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.