إلا معينًا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل
رأسه وجلده وأطرافه صح (¬١). وعكسه الشحم (¬٢) والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه (¬٣) وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله (¬٤). وأن
(¬١) (وأطرافه صح) نص عليه أحمد، وقال مالك: يصح في السفر دون الحفر وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع. ولنا أن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة، وروى "أن النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها.
(¬٢) (وعكسه الشحم) نص عليه، لأن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، ولأنه مجهول كفخدها.
(¬٣) (كرمان) وبيض لا نعلم فيه خلافًا، لأن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك لكونه يفسد إذا خرج من قشره.
(¬٤) (في سنبله) وبه قال أبو حنيفة ومالك، لما روى أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع السنبل حتى يبيض وتؤمن العاهة.