Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 390

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ (¬١). ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته.

(فصل) ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد (¬٢) ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (¬٣)، وإن

(¬١) (فللبائع الفسخ) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس.

(¬٢) (ولزم بالعقد) ذكره الشيخ إجماعًا حيث لا خيار.

(¬٣) (حتى يقبضه) لأنه ﵊ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وقال ابن عمر "ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم" متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 390 (SanadKitab #807, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.