في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ (¬١). ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته.
(فصل) ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد (¬٢) ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (¬٣)، وإن
(¬١) (فللبائع الفسخ) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس.
(¬٢) (ولزم بالعقد) ذكره الشيخ إجماعًا حيث لا خيار.
(¬٣) (حتى يقبضه) لأنه ﵊ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وقال ابن عمر "ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم" متفق عليه.