Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى

حلها (¬١) إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة (¬٢). ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم (¬٣). وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر (¬٤)

(¬١) (إلى حالها) أو برء ما تحتها، وليس مؤقتًا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها.

(¬٢) (بعد كمال الطهارة) لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافًا إلا الجبيرة، ووجهه ما روى المغيرة بن شعبة قال "كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" متفق عليه.

(¬٣) (فمسح مقيم) اختارها الخرقي، وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق، لأنها عبادة تختلف في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه كالصلاة، وعنه يتم مسح مسافر سواء مسح في الحاضر لصلاة أو أكثر منها ولم تنقض مدة المسح وهو حاضر، وهذا مذهب أبي حنيفة، لقول النبي ﷺ "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن" وهذا مسافر.

(¬٤) (فمسح مسافر) لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في ذلك، لقول النبي ﷺ "يمسح المسافر" وتقدم وهذا كان حال ابتداء المسح مسافرًا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 41 (SanadKitab #807, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.