Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 395

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

الثلاثة (¬١). والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا كبرّ ونحوه (¬٢). وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان (¬٣)، واللحم أجناس باختلاف

أصوله، وكذا اللبن، والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع

(¬١) (جازت الثلاثة) كيلًا ووزنًا وجزافًا، وهو قول أكثر العلماء.

(¬٢) (ونحوه) كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وعنه ﵇ "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدًا بيد".

(¬٣) (والأدهان) أجناس، وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا على أجناس كالتمر يشتمل على النوى، وهما جنسان، واللبن يشتمل على المخيض والزبد وهما جنسان، فما داما متصلين اتصال الخلقة فهما جنس واحد، فإذا ميز أحدهما من الآخر صارا جنسين يجوز التفاضل بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 395 (SanadKitab #807, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.