وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع
ثمر قبل بدو صلاحه (¬١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (¬٢) ولا رطبة
(¬١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.
(¬٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.