Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 402

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع

ثمر قبل بدو صلاحه (¬١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (¬٢) ولا رطبة

(¬١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.

(¬٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 402 (SanadKitab #807, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.