Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 419

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

مع

الإثم (¬١)، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن كسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن كفنه وأجرة مخزنه (¬٢). وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شئ عليه (¬٣)

(¬١) (يصح مع الإثم) وبه قال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأى والشافعي في أحد أقواله.

(¬٢) (وأجرة مخزنه) وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحق لقوله ﵊ "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه".

(¬٣) (فلا شئ عليه) روى ذلك عن علي، وبه قال عطاء والزهرى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولأنه وثيقة فلا يضمن.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 419 (SanadKitab #807, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.