بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء
فلا رد ولا شفعة (¬١)، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا
يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.
(¬١) (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.