حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا
به (¬١). وكذلك المسجد (¬٢) وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه (¬٣)، وكذا النهر والدولاب والقناة.
(¬١) (إلا به) من غير ضرر، لقوله ﵊ "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.
(¬٢) (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.
(¬٣) (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله ﵊ "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.