Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 435

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا

به (¬١). وكذلك المسجد (¬٢) وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه (¬٣)، وكذا النهر والدولاب والقناة.

(¬١) (إلا به) من غير ضرر، لقوله ﵊ "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.

(¬٢) (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.

(¬٣) (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله ﵊ "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 435 (SanadKitab #807, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.