Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها (¬١)، ومس حلقة دبر لا مسُّ شعر وظفر ولا أمرد ولا مع حائل (¬٢) ولا ملموس بدنه (¬٣)

(¬١) (أو تمسه بها) هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وقد روى "أن النبي ﷺ قبل عائشة ولم يتوضأ" رواه أبو داود، وعن عائشة قالت "فقدت رسول الله ﷺ ليلة في الفراش فتلمسته فوقعت يدى على بطن قدمه" الحديث رواه مسلم.

(¬٢) (ولا مع حائل) هذا قول أكثر أهل العلم، وقال مالك والليث: ينقض إذا كان ثوبًا رقيقًا: وكذلك قال ربيعة إذا كان لشهوة، وذلك لأن الشهوة موجودة. ولنا أنه لمس فلم ينقض من وراء حائل كلمس الذكر، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو لمس ثيابها وكما لو وجدت الشهوة بغير لمس.

(¬٣) (ولا ملموس بدنه) لأن النص إنما ورد بالنقض في اللامس به كلمس الذكر، والثانية: ينقض، وللشافعي قولان كهذين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 46 (SanadKitab #807, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.