بلا قضاء، وتزيد الجارية
البلوغ بالحيض (¬١) وإن حملت حكم ببلوغها ... ولا ينفك الحجر قبل شروطه (¬٢)
(¬١) (وتزيد الجارية البلوغ بالحيض) لقوله ﵊ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الترمذي وحسنه.
(¬٢) (ولا ينفك قبل شروطه) وهو قول الأكثرين، منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد.