باب الشركة (¬١)
وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. وهي أنواع: فشركة (عنان) (¬٢) أن يشترك
بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما
فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في
(¬١) (الشركة) أجمع المسلمون على جواز الشركة لقوله تعالى (فهم شركاء في الثلث) ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال "يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا".
(¬٢) (فشركه عنان) سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف.