العقد إلا باتفاقهما (¬١).
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
(¬١) (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
العقد إلا باتفاقهما (¬١).
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
(¬١) (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 464 (SanadKitab #807, hlm. urut 462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.