نفعها دون أجزائها (¬١)، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع
ليشعله (¬٢) ولا حيوان ليأخذ لبنه
(¬١) (دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
(¬٢) (ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.