واشتمال العين على المنفعة فلا
تصح إجارة بهيمة (¬١) زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
(¬١) (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
واشتمال العين على المنفعة فلا
تصح إجارة بهيمة (¬١) زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
(¬١) (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 488 (SanadKitab #807, hlm. urut 486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.