Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 492

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

بما لا يختلف (¬١)، ولا

تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة (¬٢) وعلى المؤجر كل ما يتمكن

(¬١) (وضبطه بما لا يختلف) لأن الإِجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلومًا لئلا يفضي إلى الاختلاف والتنازع.

(¬٢) (من أهل القربة) بل هي جعالة، وهذا المذهب وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزهري وأبو حنيفة، وكرهه الحسن وغيره، وعنه يصح، وبه قال مالك والشافعي، ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر لأن رسول الله ﷺ زوج رجلًا بما معه من القرآن متفق عليه، وحديث أبى سعيد، ولنا ما روى عثمان بن أبي العاص قال "إن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ أن اتخد مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه الترمذي وحسنه، وحديث القوس والخميصة. زوائد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 492 (SanadKitab #807, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.