قبل انقضائها فعليه (¬١). وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع
والراكب إن لم يخلف بدلا (¬٢)
(¬١) (فعليه) ولا يزول ملكه عن المنافع بل تذهب على ملكه لأنها عقد لازم وكما لو اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.
(¬٢) (إن لم يخلف بدلًا) هذا المذهب، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، هذا كلامه في المقنع، والذي في الإِقناع وغيره أنها لا تبطل بموت راكب.