يصح على الأقدام (¬١) وسائر الحيوانات (¬٢) والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا
في إبل وخيل
(¬١) (يصح على الأقدام) تجوز بلا عوض مطلقًا كالمسابقة على الأقدام والسفن والطور والبغال والحمر والمزاريق، لأن النبي ﷺ سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله ﷺ. رواه مسلم.
(¬٢) (وسائر الحيوانات إلى آخره) لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق متفق عليه، قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة اهـ. والآخر ميل أو نحوه، والخيل المضمرة هي المعلفة القوية بعد السمن قاله في القاموس.