وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه (¬١)، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح (¬٢)، إلا البضع وعبدًا مسلمًا لكافر وصيدًا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. ولا
أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط، ولا
(¬١) (تبقى بعد استيفائه) قال الحارثي: وهو أمس بالمذهب، والوجه الثاني هبة منفعة كما في الزوائد.
(¬٢) (كل ذى نفع مباح) هذا الصحيح من المذهب، وقيل تجب مع غنى المالك اختاره الشيخ.