تلفه (¬١) وإن تخمر عصير فالمثل (¬٢)، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرًا (¬٣).
(¬١) (يوم تلفه) هذا المذهب وهو من المفردات، لقوله ﵊ "من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة عدل" متفق عليه، فأمر بالتقويم في حصة الشريك ولم يأمر بالمثل.
(¬٢) (فالمثل) لأن مالية المغصوب زالت تحت يد الغاصب كما لو أتلفه.
(¬٣) (قيمته عصيرًا) إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلًا عنه.