وفي رده وعدم عيبه قول ربه (¬١)، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا (¬٢)، ومن أتلف محترمًا (¬٣)، أو فتح قفصًا (¬٤) أو بابًا أو حل وكاء أو رباطًا أو
قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط
(¬١) (قول ربه) لأن الأصل عدم الرد وبقاؤه في يد الغاصب، وكذا إذا أنكر العيب ولا بينة.
(¬٢) (مضمونًا) ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحترمة، ولا يأكل منها إذا كان من أهل الصدقة نص عليه، وأفتى الشيخ بجوازه في الغاصب إذا تاب.
(¬٣) (ومن أتلف محترمًا) هذا المذهب، وسواء في ذلك الخطأ والسهو، واحترز عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما، ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم وعادل مال باغ وعكسهما فلا يضمنه المتلف.
(¬٤) (أو فتح قفصًا إلى آخره) هذا المذهب وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه إلا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا.