الواسعة ما لم يضيق على الناس (¬١) ويكون أحق بجلوسها (¬٢). ومن غير إقطاع لمن
سبق بالجلوس (¬٣) ما بقى
(¬١) (ما لم يضيق على الناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلًا عما فيه مضرة.
(¬٢) (أحق بجلوسها) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، ويسمى إقطاع إرفاق.
(¬٣) (لمن سبق بالجلوس) فيها بغير إذنه لقوله ﵊ "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"، واتفق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار.