والإنجيل كتب زندقة (¬١)، وكذا الوصية والوقف على
نفسه (¬٢)، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون
(¬١) (وكتب الزندقة) لأنه معصية، وقد "غضب النبي ﷺ حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوارة وقال. أفى شك أنت" الحديث.
(¬٢) (على نفسه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الوقف تمليك للرقبة أو للمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. زوائد.