بذكورهم (¬١) إلا
أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء (¬٢) دون أولادهن من غيرهم (¬٣)، والقرابة وأهل
(¬١) (اختص بذكورهم) عند الجمهور، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾.
(¬٢) (فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ يريد الجميع.
(¬٣) (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرهم.