(فصل) والوقف عقد لازم (¬١) لا يجوز فسخه ولا يباع، إلا أن تتعطل (¬٢) منافعه
ويصرف ثمنه
(¬١) (عقد لازم) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق.
(¬٢) (إلا أن تتعطل منافعه) لقوله ﵊ في حديث عمر "لا يباع ولا يبتاع ولا يورث" وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدى. وهو من المفردات. زوائد.