Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 582

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

فإن مات قبله ثبتت (¬١). ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته

اللازمة (¬٢) إلا الأب (¬٣). وله أن يأخذ ويتملك

(¬١) (فإن مات قبله ثبتت) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي كثير من أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة: وودت أنك حزتيه، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع واختاره ابن عقيل والشيخ وصاحب الفائق. زوائد.

(¬٢) (في هبته اللازمة) هذا المذهب لحديث ابن عباس مرفوعًا "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" متفق عليه. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده".

(¬٣) (إلا الأب) قصد التسوية أولا لقوله ﵊، يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطه ولده" رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 582 (SanadKitab #807, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.