وجهه ويديه (¬١) إلى
كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر (¬٢). و (تشترط) النية لما يتيمم له
(¬١) (ويديه) ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح، فيمسح ما يأتي عليه الماء، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر الخفيف، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾.
(¬٢) (في حدث أصغر) التيمم مبني على الخلاف في الوضوء، لأنه بدل عنه، وظاهر المذهب وجوبهما في الوضوء كذلك ههنا، والحكم في التسمية ههنا كالحكم في التسمية في الوضوء.