Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 624

  1. كتاب النكاح

و (يسن) نكاح واحدة دينة (¬١) أجنبية (¬٢) بكر ولود (¬٣). وله نظر ما

يظهر غالبًا (¬٤) مرارًا بلا خلوة و (يحرم) التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة (¬٥) دون

التعريض (¬٦). ويباحان لمن أبانها دون الثلاث (¬٧) كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها (¬٨). والتعريض: إنى في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما (¬٩). فإن

أجاب ولى مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها (¬١٠)

(¬١) (نكاح واحدة دينة) لحديث أبى هريرة مرفوعًا "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.

(¬٢) (أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضى مع القرابة إلى قطعة الرحم.

(¬٣) (ولود) لقوله ﵊ لجابر "فهلا بكرًا" ولقوله في حديث أنس "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد.

(¬٤) (ما يظهر غالبًا) كوجه ورقبة ويد وقدم، هذا المذهب، لما روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها" رواه أبو داود.

(¬٥) (والمبانة) لأن التصريح ما لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الأخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

(¬٦) (دون التعريض) وهو المذهب لما روت فاطمة بنت قيس "أن النبي ﷺ قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: إذا حللت فآذنينى" وفى لفظ "لا تسبقينى نفسك" وهذا تعريض بخطبتها في عدتها.

(¬٧) (دون الثلاث) فلزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها لأنه مباح له نكاحها في عدتها.

(¬٨) (على غير زوجها) فيحرم على الرجعية أن تجيب من من خطبها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا.

(¬٩) (ونحوهما) كقوله "لا تفوتينى بنفسك" إن قضى شئ كان".

(¬١٠) (حرم على غيره خطبتها) بلا إذن، لحديث أبى هريرة مرفوعًا "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد" رواه البخاري والنسائى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 624 (SanadKitab #807, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.