Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 626

  1. كتاب النكاح

جهلهما لم يلزمه تعلمهما (¬١) وكفاه معناهما الخاص بكل لسان (¬٢)، فإن تقدم القبول لم يصح (¬٣)، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في

المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل (¬٤).

(فصل) وله شروط: (أحدها) تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها

(¬١) (لم يلزمه تعلمهما) في أحد الوجهين اختاره القاضي ونصره المصنف والشارح، وهو المذهب.

(¬٢) (بكل لسان) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، واختار الموفق والشارح والشيخ وصاحب الفائق انعقاده بغير العربية لمن يحسنها، وهو قول أبي حنيفة.

(¬٣) (لم يصح) لأن القبول إنما يكون قبولًا بعد الإيجاب. فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح فيهما جميعًا لأنه قد وجد الإيجاب والقبول. ولنا أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح.

(¬٤) (وإن تفرقا قبله بطل) الإيجاب، وهذا المذهب، وعنه لا يبطل، قال الشيخ: أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلانًا فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحًا؟ قال نعم، فأشكل هذا النص على الأصحاب. وقال ابن عقيل: رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح، قال الشيخ: قد أحسن ابن عقيل، فإن هذا ليس تراخيًا للقبول، وإنما تراخ للإجازة اهـ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 626 (SanadKitab #807, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.