Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 630

  1. كتاب النكاح

يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرًا (¬١) ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما (¬٢)، وهو صمات البكر ونطق الثيب (¬٣).

(¬١) (ولا صغيرًا) إلا الحاكم لحاجة دون صغيرة ولو ثيبًا.

(¬٢) (إلا بإذنهم) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد، وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة.

(¬٣) (ونطق الثيب) بوطء في القبل لحديث "ولا تنكح الأيم حتى تستأمر".

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 630 (SanadKitab #807, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.