Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 634

  1. كتاب النكاح

عمها

لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبًا كالإِرث (¬١)، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاء، ثم السلطان (¬٢). فإن

(¬١) (كالارث) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفعة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة.

(¬٢) (ثم السلطان) لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الأولياء أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي لما في حديث عائشة "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيره، قال أحمد: والقاضي أحب إليّ من الأمير في هذا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 634 (SanadKitab #807, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.