وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن (¬١)، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب (¬٢)، إلا أم أخته (¬٣)
(¬١) (على الملاعن) ولو كذب نفسه ولا يملك اليمين، وكذا منفية بلعان لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه. إقناع.
(¬٢) (ما يحرم بالنسب) هذا المذهب لقوله ﵊: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
(¬٣) (إلا أم أخته إلى آخره) قال ابن البناء: إلا أم أخته وأخت ابنه فلا يحرمان بالرضاع، لكن أم أخته من إلنسب إنما حرمت من أجل أنها زوجة أبيه فكان ذلك بالمصاهرة، وكذا أخت ابنه لكونها ربيبته.