Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 646

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل (¬١)، وتحرم المعتدة (¬٢) والمستبرأة من غيره والزانية (¬٣) حتى تتوب وتنقضى عدتها (¬٤) ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل (¬٥). ولا ينكح كافر مسلمة (¬٦)

(¬١) (بطل) الثاني، وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف المهر يقترعان عليه، لأن نكاح إحداهما صحيح، وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة عليها.

(¬٢) (وتحرم المعتدة إلى آخره) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.

(¬٣) (والزانية) على الزاني وغيره، هذا المذهب وهو من المفردات، وبه قال قتادة وإسحق وأبو عبيدة لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك لقوله ﵊: "والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" قال ابن رجب: فقد التوبة لم أر من صرح بالبطلان فيه، وكلام ابن عقيل يدل على الصحة حيث خص البطلان بفقد انقضاء العدة اهـ.

(¬٤) (تتوب وتنقضي عدتها) وتوبتها أن تراود على الزنا فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه، روي عن ابن عباس ونصره ابن رجب، وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم أن لا تعود اختاره المصنف ووغيره.

(¬٥) (والمحرمة حتى تحل) من إحرامها لقوله ﵊ "المحرم لا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم.

(¬٦) (كافر مسلمة إلى اخره) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 646 (SanadKitab #807, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.