باب الصداق
يسن تخفيفه (¬١) وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة (¬٢). كل ما
صح ثمنًا أو أجرة صح
(¬١) (يسن تخفيفه) لحديث عائشة مرفوعًا "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده.
(¬٢) (إلى خمسمائة) درهم فضة صداق أزواجه وأربعمائة صداق بناته ﷺ، وإن زاد فلا بأس.